وجعلها قرينة على التقييد في الكبرى، وليس الأول بأولى من الثاني، بل لا أقل من الاجمال المانع من الاستدلال.
قلت: التكرار المعتبر في انتاج القياس يعم ما إذا كان موضوع الكبرى أعم، ولا ملزم بمطابقتهما في مثل ذلك، كي يصلح التقييد في الصغرى للقرينية على التقييد في الكبرى، ويخرج به عن مقتضى الاطلاق.
وما التزم به من المناطقة من تحليل القياس في مثل ذلك إلى قياسين محض اصطلاح لا أثر له في الاستدلال ولا في ظهور الكلام، لينافي ما ذكرنا.
فغاية ما يلزم في المقام كون التقييد في الصغرى غير دخيل في الاستدلال، وليس هو محذورا، لعدم لزوم لغويته بعد كونه مفيدا لمضمونه مرادا بالبيان، فلا مخرج عن الاطلاق.
ومن ثم كان الظاهر في أمثال هذا التركيب عموم الكبرى، كما في قولنا:
زيد عالم بالنحو، والعالم في هذا الزمان يجب إكرامه، وعمرو أخوك الأوسط، والأخ ينبغي الاحسان إليه، وهذا الكتاب مفيد للمبتدئ، والكتاب المفيد يلزم نشره، إلى غير ذلك.
مضافا إلى ما أشار إليه غير واحد من أن التعميم هو المناسب لكون التعليل ارتكازيا، لعدم خصوصية الوضوء في الجهة الارتكازية المقتضية للعمل على اليقين السابق، فلو اخذت فيه كان التعليل تعبديا، وهو خلاف ظاهر التعليل، لأنه مسوق لتقريب الحكم إلى ذهن السامع، خصوصا من مثل الإمام عليه السلام الذي لا يكلف بالاستدلال.
إن قلت: هذا لا يناسب ما تقدم من إنكار السيرة على الاستصحاب، إذ وجود الجهة الارتكازية المقتضية للعمل على اليقين السابق يستلزم جري العقلاء عليها في أمورهم.
قلت: لا تتوقف ارتكازية التعليل على بلوغ الارتكاز حدا يقتضي العمل