وإنما يحتمل بقاء مثلها.
وحمله على ما إذا علم بكون كل من الحدث والطهارة المعلومي الحدوث ناقضا لما قبله - كما يظهر من محكي المختلف - مخرج له عن محل الكلام، للقطع حينئذ بثبوت مثل الحالة السابقة، فلا استصحاب، كما حكي عنه قدس سره في بعض تصريحاته وكذا حمله على ما إذا احتمل طروء الناقض للحالة الأخيرة منهما - كما قد يظهر من المختلف - لخروجه عن فرض اليقين بكل من الحدث والطهارة - الذي هو محل الكلام - إلى احتمال انتقاض الحالة الأخيرة المعلومة منهما، ولا إشكال معه في الاستصحاب.
وبالجملة: لا مجال للبناء على ذلك في محل الكلام من العلم بطروء الحالتين المتضادتين المتعاقبتين مع الجهل بالمتقدمة منهما والأخرى الباقية.
الصورة الثانية: ما إذا علم تاريخ إحداهما دون الأخرى.
ويعلم حكمها مما تقدم، حيث لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، لعدم جريان ما تقدم فيه.
وأما مجهول التاريخ، فان كان الجهل بالتاريخ في الصورة السابقة مانعا من جريان الاستصحاب ذاتا امتنع جريان الاستصحاب فيه هنا، فلا معارض للاستصحاب في معلوم التاريخ، وإلا تعين جريانه فيه ذاتا ومعارضته لاستصحاب معلوم التاريخ، كما جرى عليه بعض مشايخنا.
وهو بعيد عن الأذواق العرفية، وإن كان أقرب للتدقيق بناء على جريان الاستصحاب ذاتا في مجهولي التاريخ وسقوطه بالمعارضة، وهو مؤيد لبطلان المبنى المذكور. فلاحظ.