الدليل تنزيله منزلة العدم عند الشارع، وأن كل ما يترتب على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده، وإن كان لعدم الدليل على اعتباره كان نقض اليقين به نقضا بالشك.
ويشكل ما ذكره: بأن الاجماع لا ينفع بعد قرب استناده إلى فهمهم من الاخبار، فلا يكون دليلا آخر غيرها. إلا أن يدعى كشفه عن وجود قرائن ملزمة بالحمل على العموم خفيت علينا.
وهو ممنوع.
ودليل عدم اعتبار الظن إنما يقتضي عدم حجيته، لا إلغاءه شرعا بمعنى عدم ترتب أحكامه، فضلا عن ترتب أحكام الشك - بالمعنى الأخص - عليه، لعدم تضمنها تنزيله منزلة الشك شرعا، ولذا لا ترتب أحكام الشك المذكور عليه غير عدم نقض اليقين.
والشك في حجية ظن لا يوجب كون نقض اليقين به نقضا بالشك، لوضوح أن ظاهر الشك في نصوص الاستصحاب هو الشك في نفس الواقع المتيقن، لا ما يعم الشك في حجية الطريق عليه.
ثم إنه ربما يدعى أن ذكر الشك في النصوص كناية عن عدم الحجية والتحير، فيرتفع موضوع الاستصحاب بقيام الطريق المعتبر وإن بقي معه الشك.
ويترتب على ذلك ورود دليل حجية الطريق على عموم الاستصحاب.
وقد يقرب: بأن قضية عدم نقض اليقين بالشك لما كانت ارتكازية واردة مورد التعليل فهي قاصرة عن صورة وجود الطريق المعتبر على خلاف الحالة السابقة، لعدم بناء العرف على العمل بالحالة السابقة مع قيام الطريق المعتبر على انتقاضها وإن بقي الشك معه، نظير ما، تقدم في تقريب استصحاب مؤدى الطريق.
لكنه يشكل: بأن مجرد عدم بناء العرف على العمل بالاستصحاب مع قيام