كما لو ورث أحد الشخصين المقر لهما الاخر.
على أن المفروض في المقام أن تقديم الاقرار ليس مع العلم بكذبه، كي يتجه الاعتماد على الفرق المذكور، بل لمنافاة المقر به لليد، وتقديم الاقرار عليها، والمفروض مشاركة البينة وعلم الحاكم له في ذلك.
الثالث: أن صاحب اليد في المقام إن ادعى تحقق السبب الناقل صريحا أو ضمنا - تبعا لاقراره بسبق الملكية، على ما سبق - لا يكون مدعيا إلا مع فرض عدم حجية يده على الملكية الفعلية، لان وجود السبب الناقل ليس بنفسه موردا للدعوى، وإنما يتوجه ذكره بلحاظ ترتب فعلية الملكية عليه، فمع فرض حجية اليد في ثبوت الملكية يبقى مدعيه منكرا وإن لم يثبت ما ادعاه بخصوصيته، نظير ما لو ادعى الشراء من شخص آخر غير المدعي. ومع فرض عدم حجية اليد تنقلب الدعوى وإن لم يدع السبب الناقل، لاستصحاب الملكية السابقة.
فما يظهر من بعضهم من الفرق في محل الكلام بين دعواه السبب الناقل وعدمها، وأن انقلاب الدعوى مختص بالأول، في غير محله.
إذا عرفت هذا، فنقول: حيث ظهر مما تقدم أن الحكم في المقام يبتني على حجية اليد في صورة إنكار المالك السابق للسبب الناقل وادعائه بقاء الملكية السابقة، وعدمها، فقد تصدى بعضهم لتقريب حجيتها بعموم الأدلة السابقة المقدم على عموم الاستصحاب.
ولازم ذلك عدم انقلاب الدعوى ولا سقوطها مطلقا.
وأما دعوى: سقوطها لو شهدت البينة بالملكية السابقة وببقائها استنادا للاستصحاب، لتقديم البينة على اليد في فرض التنافي بينهما.
فهي مدفوعة: بأنه لا يجوز للبينة الشهادة اعتمادا على الاستصحاب بعد فرض حجية اليد وتقديمها عليه، بل تكون مدلسة بذلك، كما نبه له بعض الأعاظم قدس سره.