المسبب للبقاء، وهو أمر آخر خارج عن محل البحث، بل لا أثر له في جريان الاستصحاب بناء على ما تقدم من عمومه للشك المذكور.
ودعوى: أن لازم ذلك جريان الاستصحاب في المسببات الشرعية مع الشك المذكور، كما لو شك في بقاء الزوجية للشك في حدوث أمد الدائم عند انتهاء أمد المنقطع.
مدفوعة: بأنه يجري ذاتا لولا كونه محكوما لاستصحاب عدم حدوث السبب الاخر، المقتضي لانتهاء المسبب بانتهاء أمد السبب الأول. بخلاف المسببات غير الشرعية، كالحرارة المسببة عن الحركة، فان الاستصحاب في أسبابها لا ينهض بإثباتها أو نفيها إلا من باب الأصل المثبت، فلا حاكم عالي الاستصحاب الجاري فيها.
مضافا - في خصوص مثال الزوجية - إلى قرب عدم صحة العقد على المتمتع بها إلا بعد انقضاء المدة المستلزم لتخلل العدم بين الزوجيتين بمقدار العقد.
نعم، لا مجال لذلك لو فرض احتمال تجديد المدة.
وأما ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الشك في مثل ذلك في تجدد فرد آخر من المسبب - كالزوجية الدائمة - لا في بقاء الفرد المتيقن لتعاقب السببين الذي هو محل الكلام.
ففيه: أن حقيقة الزوجية الدائمة ليست مباينة لحقيقة الزوجية المنقطعة، كما أن أفراد الزوجية الدائمة أو المنقطعة ليست متباينة في حقائقها، ومع اتحاد سنخ العرض وعدم تخلل العدم بين أجزائه يكون فردا واحدا مستمرا بنفسه، لا أفرادا متعددة متباينة لا يكون أحدها بقاء للاخر، كي يمتنع الاستصحاب، فالمقام نظير الحركة والحرارة المستمرتين بتعاقب أسبابهما.
الثاني: ذكر بعض مشايخنا لاستصحاب الكلي قسما رابعا لم يمنع منه،