بالأول، كما يظهر من بعض مشايخنا.
نعم، لا موضوع للضابط الثاني في استصحاب الأمور الخارجية التي لا دخل للشارع بها، كي يؤخذ موضوعها فه، فيتردد الضابط فيها بالأول والثالث.
هذا، وقد ذكروا أنه لا مجال لدعوى: أن مقتضى الاطلاق الاكتفاء في جريان الاستصحاب بوحدة الموضوع بلحاظ أحد هذه الضوابط، إن كان متعددا بلحاظ الباقي.
لاندفاعها: - مضافا إلى عدم الجامع العرفي بين الجهات - بأن المرجع في وحدة الموضوع لم تتعرض له الأدلة بعنوانه وبما هو معنى اسمي، ليتجه إطلاقه بنحو يشمل جميع الوجوه المحتملة، بل ليس مفاد الأدلة إلا الحكم بالبقاء بعد الفراغ عن وحدة الموضوع، وحيث كانت إضافية فلابد من كونها بلحاظ جهة خاصة، فتلك الجهة ملحوظة بخصوصيتها، ولا إطلاق يشمل غيرها، ولا مجال للحاظ أكثر من جهة واحدة، لامتناع تعدد اللحاظ في الاستعمال الواحد.
ثم إن المعروف من شيخنا الأعظم قدس سره ومن تأخر عنه هو الرجوع للعرف في تحديد موضوع الاستصحاب على اضطراب منهم في صغريات ذلك، كاضطراب من تقدمهم فيها من دون أن يتعرضوا لتعيين المرجع.
وكيف كان، فما يستفاد من كلماتهم في توجيه الرجوع للعرف وجوه..
الأول: ما قد يظهر من المحقق الخراساني قدس سره من أن ذلك هو المنساق من النقض في أخبار الاستصحاب بمقتضى الاطلاق المقامي، لأنه بعد أن كان المعيار في صدقه مختلفا كان عدم تنبيه الشارع الأقدس على معيار خاص فيه ظاهرا في الايكال إلى العرف في فهمه وتطبيقه، ويشكل: بأنه لا إجمال في مفهوم النقض، وليس الاختلاف في تطبيقه ناشئا من الاختلاف في مفهومه، كي يرجع في تحديده للعرف، ولو بتطبيقهم له