لعدم التنافي بين العمومين، ليمتنع حجيتهما. معا.
هذا، ولا يخفى أن المبنى المذكور وإن كان متجها في نفسه إلا أنه مختص بما إذا كان لدليل حجية الامارة عموم في نفسه.
أما إذا كان دليله لبيا، كحجية الظواهر ونحوها مما كان حجة ببناء العقلاء الاجماع، فلا معنى للجمع العرفي حينئذ.
بل ينبغي التفصيل بين ما كان من الامارات حجة بدليل تعبدي - كالاجماع والأدلة اللفظية التي لا عموم فيها - وما كان منها حجة ببناء العقلاء الذي لابد في حجيته من عدم الردع عنه.
أما الأول فإن قطع بشمول دليله لمورد معارضته بالاستصحاب وجب العمل به لتخصيص عموم الاستصحاب لدليله، وإلا لزم العمل بالاستصحاب، لا لتقديمه على الامارة، بل لانفراده بالحجية بعد عدم حجية الامارة في نفسها، لفرض قصور دليلها.
ولذا يعمل بالاستصحاب في مثل ذلك حتى بناء على ما تقدم من ورود الامارة على الاستصحاب وارتفاع موضوعه بها وأما الثاني فالظاهر أن عموم الاستصحاب بعد فرض حجيته صالح للردع عنه، على ما تقدم نظيره في مبحث خبر الواحد عند الكلام في صلوح عموم النهي عن العمل بغير العلم للردع عن سيرة العقلاء على العمل بالخبر.
إلا أن يثبت إمضاؤه في مورد الاستصحاب، فيكون دليل الامضاء مخصصا لعموم الاستصحاب، نظير ما يأتي في اليد ونحوها.
وهذا بخلاف ما لو قلنا بورود الامارة المعتبرة على الاستصحاب، فإن الاستصحاب حينئذ لا يصلح للردع عنها، لتأخره رتبة، بل مقتضى أصالة عدم الردع حجيتها ورفعها لموضوعه. فلاحظ.
الامر الثاني: في تقدم الاستصحاب على بقية الأصول الشرعية التي لم