المحكم في أصول الفقه - آية الله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم - ج ٥ - الصفحة ٣٢٧
المبحث الثاني في الحالتين المتضادتين كالطهارة والحدث، والطهارة والنجاسة.
وليس الغرض هنا إحراز عدم أحدهما حين حدوث الاخر، للقطع به بعد فرض التضاد، بل تشخيص الوظيفة الفعلية، للعلم باستمرار كل منهما لولا الرافع المستلزم للعلم ببقاء المتأخر منهما ولزوم العمل عليه، والجهل بالمتأخر منهما هو الذي أوجب الجهل بالباقي.
وله صورتان..
الأولى: أن يجهل تاريخ كل منهما، كما لو علم بإصابة البول للأرض، إما في يوم الخميس أو الجمعة، وبإصابة المطر لها في أحد اليومين أيضا قبل إصابة البول أو بعدها.
والمعروف - كما قيل - جريان الاستصحاب في كل منهما ذاتا، وسقوطه بالمعارضة، لاستلزامه التعبد ظاهرا بالضدين الراجع إلى التعبد بالنقيضين، وهو ممتنع، كجعلهما واقعا.
لكن ذهب غير واحد إلى عدم جريان الاستصحاب ذاتا، والمذكور في كلامهم وجوه..
الأول: ما سبق من بعض الأعيان المحققين قدس سره من أن الاستصحاب إنما يجري بلحاظ الشك في امتداد المستصحب، لا بلحاظ جهات اخر، والشك في المقام ليس من هذه الجهة، لان المستصحب إن كان حادثا في الزمان الأول فهو
(٣٢٧)
مفاتيح البحث: البول (1)، الجهل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست