شاء الله تعالى في اليد المسبوقة بيد أخرى:
بقي في المقام شئ، وهو أن المتيقن من الاعتماد على اليد في البناء على الملكية إنما هو الأعيان، وأما المنافع فيشكل عموم ذلك لها، لعدم تحقق اليد بالإضافة إليها - كما عن المستند - لعدم تقررها في الوجود، وإنما توجد عنه استيفائها، فإذا علم بعدم ملكية صاحب اليد للعين واحتمل ملكيته للمنفعة بإجارة أو نحوها لم يحكم له بها، وإنما يحكم بملكيتها لصاحب اليد الذي يحتمل كونه مالكا لها، لتبعيتها للعين المفروض حجية يده عليها في ملكيتها، لا لكونه صاحب يد على المنفعة رأسا.
ودعوى: تحقق اليد عليها، للاستيلاء عليها بتبع الاستيلاء على العين.
ممنوعة، لان مجرد الاستيلاء على المنفعة، بمعنى إناطة تحققها باختيار المستولي على العين، لا يكفي في تحقق اليد التي هي محل الكلام بالإضافة إليها عرفا. كيف وقد يتحقق هذا المعنى بالإضافة إلى غير صاحب اليد على العين لو فرض منعه لصاحب اليد من استيفائها، مع أنه لا يكون صاحب يد على المنفعة قطعا.
وأما ما ذكره بعض المحققين قدس سره من أن للمنفعة نحوا من الوجود، لان منافع الأعيان حيثيات وشؤون قائمة بها موجودة بوجودها على حد وجود المقبول بوجود القابل، وليست هي عبارة عن استيفاء المنفعة بالمعنى الفاعلي، كسكنى الدار وركوب الدابة، الذي ليس له وجود متقرر، بل ذلك من أعراض المنتفع.
ففيه.. أولا: أن المقبول لا يوجد فعللا بمحض وجود القابل، بل هو موقوف على تمامية أجزاء علته، بل ليس الفعلي إلا القابلية، وهي أمر انتزاعي لا يتحد مع المنفعة ولا يقبل الملكية، بل ليس المملوك إلا المعنى الحدثي القائم بالعين حين الانتفاع، فان المنفعة أمر إضافي قائم بالمنتفع والمنتفع به، ومرجع