ومما يشهد بذلك ما تقدم من تسالمهم على أن تقييد الحكم بالزمان لا يقتضي إلا إناطته به بمفاد كان التامة، من دون أن تؤخذ ظرفيته له، مع ما أشرنا إليه من عدم الفرق بين الحكم ومتعلقه الذي هو فعل المكلف، وأنهما كسائر الحوادث الواقعة في الزمان.
وأما المقارنة الزمانية فليس لها ما بإزاء في الخارج زائدا على اجتماع الطرفين في الوجود، وليست هي كالمقارنة المكانية منتزعة من نحو نسبة خاصة موقوفة على ملاحظة جهة خاصة غير الاجتماع في الوجود، ومن الظاهر أن الاجتماع في الوجود يحرز بالاستصحاب وغيره من أنحاء التعبد.
وبالجملة: دليل التوقيت وإن كان متضمنا لظرفية الوقت للموقت، إلا أنه لا يراد به إلا محض التحديد وبيان الأمد الذي يقارنه الموقت، ولا يعتبر إلا محض اجتماعهما في الوجود، المحرز بضم الوجدان للأصل، من دون أن يحتاج إلى معنى زائد على ذلك يراد بالظرفية، ولا مجال لقياس ذلك بالظرفية المكانية التي هي منتزعة من أمر حقيقي زائد على وجود الطرفين قائم بهما لا يحرز بالأصل.
فلاحظ.
بقي في المقام شئ، وهو أنه قد تصدى غير واحد لتوجيه الرجوع للاستصحاب بوجه آخر غير استصحاب نفس العنوان الزماني يستغنى به عنه.
والمذكور في كلماتهم وجوه..
الأول: ما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من التمسك بالاستصحاب الحكمي بعد تعذر الرجوع للاستصحاب الموضوعي، فيحرز وجوب الصوم أو الامساك أو نحوهما، وإن لم يحرز الزمان الذي قيد به المتعلق.
وفيه.. أولا: أن المستصحب إن كان هو التكليف بالمقيد بالوقت، فهو لا ينفع في إحراز انطباق المأتي به عليه، بل لابد فيه من إحراز القيد الزماني.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في الدورة الأخيرة من درسه، من أن