للعقد فقط وقصدهما له بلحاظ ترتب الأثر عليه شرعا، المستتبع للسعي في تحقيق الإجازة، لأن مضمون العقد التابع للإجازة لما كان خارجا عن سلطانهما لم تنهض القاعدة بإحرازه، لما سبق من توقفها على إحراز سلطنة الفاعل.
ومنه يظهر الحال في ما ذكره بقول: " وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو خلي وطبعه مبنيا على الفساد، بحيث يكون المصحح طاريا عليه، كما لو ادعى بايع الوقف وجود المصحح له، وكذا الراهن أو المشتري من الفضولي إجازة المرتهن أو المالك ".
فإنه لا مجال لما ذكره في مثل بيع الوقف، لأن الوقفية كسائر الموانع التي يكون وجودها موجبا لفساد العقد وعدم ترتب أثره، فلا وجه لعدم جريان أصالة الصحة في البيع لو فرض إحراز سلطنة البايع ولو لكونه صاحب يد، وقد سبق أنه لا مجال لدعوى قصور القاعدة عن شروط العوضين، كما لا مجال لدعوى لزوم إحراز قابلية المحل في جريانها، نظير ما تقدم في قاعدة الفراغ، لأنهما من باب واحد.
وإنما يتجه ما ذكره في الرهن وفي الفضولي لما تقدم من عدم إحراز السلطنة، ومثله سائر موارد الشك في الاذن إذا كان راجعا للشك في السلطنة.
أما إذا لم يكن الإذن شرطا في السلطنة، بل كان شرطا في نفس الفعل فلا يبعد جريان قاعدة الصحة مع الشك فيه، كما لعله الحال في مثل إذن العمة والخالة والحرة في نكاح بنت الأخ والأخت والأمة، حيث لا يبعد كون شرطيته حكما أدبيا لا يرجع إلى سلطنتهن على النكاح وحجز الزوجين عنه، لقصورهما عنه أو لمزاحمته لحقهن. وإن كان محتاجا للتأمل.
المسألة الرابعة: إذا علم بفساد العمل من جهة، فهل تنهض القاعدة بإحراز صحته من سائر الجهات لو شك فيها؟.
ومحل الكلام ما إذا كان الأثر مترتبا على العمل الصحيح من تلك