الواقعية، وهو من شؤون المقام الثالث الذي يكون البحث فيه في سعة كبرى القاعدة، ولا يناسب محل الكلام في هذا المقام المتضمن للبحث في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها.
وما يظهر من بعض المحققين قدس سره من الجمود على ظاهر تحرير النزاع المذكور، بعيد جدا.
الأمر الثالث: أن العمل الذي يتصف بالصحة والفساد عرفا هو الماهيات الاعتبارية، الشرعية أو العرفية، وهي الأمور التي لها وحدة اعتبارية بما لها من أجزاء وشرائط مأخوذة بنحو الارتباطية، إما بلحاظ الأمر بها - كالصلاة - أو بلحاظ سببيتها اعتبارا لبعض الآثار - كالعقود والإيقاعات والتطهير من الحدث والخبث ونحوها - فتنتزع صحتها من تمامية أجزائها وشرائطها وفسادها من عدمها.
أما الأمور البسيطة، كالمسببات التوليدية الشرعية - كالطهارة - أو العرفية - كالملكية - أو الحقيقية - كالموت - فإنها لا تتصف بالصحة والفساد، بل بالوجود والعدم.
وكذا الأمور المتكثرة التي لم تلحظ فيها الوحدة الاعتبارية لعدم أخذ الارتباطية فيها، سواء اشتركت في مسبب واحد حقيقي لا دخل للاعتبار فيه - كأجزاء علة الحرارة والغليان ونحوهما - أم استقل كل منها بأثره الحقيقي أو الاعتباري، كصلوات اليوم الواحد، وصوم الشهر، فإنها عرفا لا تتصف بالصحة والفساد أيضا، بل بالنقص والتمام.
نعم، لا يبعد عموم القاعدة لها وإن عبر عنها بقاعدة الصحة، لعدم كون القاعدة لفظية عنوانية، ليقتصر على مفاد العناوين المأخوذة فيها، بل هي لبية ارتكازية، والجهة الارتكازية تقتضي التعميم للأمور المذكورة.
فإذا أحرز من شخص أنه قام بعمل بعنوان كونه قتلا وكانت وظيفته القيام