الاستصحاب لبا، وإن لم يصرح به لفظا.
ومن الظاهر أن ذلك يرتفع حقيقة بقيام الامارة المخالفة، فهي من سنخ المانع منه الرافع لموضوعه المتقدم عليه رتبة، فيصح دعوى ورودها عليه بلحاظ ذلك، لا بلحاظ رفعها للشك، كما هو مدعى القائلين بالورود.
أما الامارة الموافقة فلا مجال لدعوى ورودها على الاستصحاب، لتمامية موضوعه معها.
كما لا وجه لتقدمها عليه رتبة، إلا بلحاظ ما أشرنا إليه من ارتكاز أولوية الاستناد في البقاء إلى وجود ما يقتضيه من الاستناد إلى عدم المقتضي لارتفاعه.
وبذلك يتجه كون الاستصحاب مرجعا بعد تساقط الامارتين، لعدم فعليته إلا في رتبة متأخرة عن سقوط الامارة المخالفة بالمعارضة، وإن لم يكن متأخرا رتبة عن الامارة الموافقة. فتأمل جيدا.
ثم إن هذا الوجه قد أشار إليه المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل، لكنه ساقه لبيان ورود الامارة على الاستصحاب مجيبا عن إشكال منافاة حجية الامارة لما تضمنه الذين من حصر الناقض باليقين بأن نقض اليقين بالامارة نقض له باليقين، بلحاظ العناوين الثانوية الناشئة من قيام الامارة الموجبة لليقين بالحكم لفعلي الظاهري على خلاف الحالة السابقة.
ويظهر الاشكال فيه مما تقدم.
وكان الأولى له الجواب عن ذلك: بأنه وإن لم يكن نقضا له باليقين، إلا أنه ملحق به بلحاظ ما ذكرناه من أخذ اليقين بما هو طريق لا بما هو صفة. فلاحظ.
هذا، وربما يوجه الورود بوجه آخر يبتني على كون عموم الاستصحاب ارتكازيا، تأتي الإشارة إليه في الوجه الأول من وجهي الجمع العرفي. ولا بأس به في نفسه. وإن كان الوجه الذي ذكرناه مغنيا عنه. فلاحظ.
المبنى الثاني: أن دليل حجية الامارة موجب لحكومتها على