فرض حجيتها ذاتا، خلافا لما ذكره بعض الأعاظم قدس سره، لان امتناع ملكيته فعلا بعد ملكية السابق من دون سبب ناقل إنما يوجب توقفها على وجود السبب الناقل واقعا، لا على دعواه.
نعم، لو ادعى عدم السبب الناقل كان مكذبا لدعواه ومسقطا ليده عن الحجية، لمنافاة مقتضاها لاقراره.
ثم إنه لو فرض التنافي بين دعوى الملكية الفعلية التي هي مقتضى اليد والاقرار بملكية الغير سابقا من دون دعوى السبب الناقل، فحيث كان منشأ التنافي هو امتناع انتقال المال من دون سبب ناقل، فلا فرق بين الاقرار والبينة وعلم الحاكم بسبق ملكية الغير، وحيث كانت كلها مقدمة على اليد، ولا يختص الاقرار بينها بذلك، فالفرق بينه وبينها لا تقتضيه القواعد المعول عليها، بل يحتاج لدليل خاص.
وأما ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره في وجه الفرق من أن انقلاب الدعوى (1) ليس من آثار الواقع، بل من آثار نفس الاقرار، حيث يؤخذ المرء بإقراره ولو مع العلم بمخالفته للواقع، كما لو أقر بعين لاثنين على التعاقب.
فهو كما ترى لا يرجع إلى محصل ظاهر، فإن الاقرار من الطرق الظاهرية، فلا يقدم على العلم.
والاقرار بعين واحدة لاثنين على التعاقب إنما يكون نافذا في حق كل منهما، لعدم الأثر للعلم الاجمالي بكذب أحد الاقرارين في حق كل منهما، كي يمنع من نفوذ الاقرار في حقه، فلو كان له أثر لم ينفذ له إلا أحد الاقرارين، كما