وأما صحيح عثمان وحماد فهو؟ وإن كان واردا في اليد المفروغ عن حجيتها على الملكية، إلا أنه ظاهر في أن اليد الحجة لولا الدعوى لا تسقط حجيتها بالدعوى، للحكم فيه بأن صاحب اليد الحجة إذا ادعي عليه لا يطالب بالبينة، بل يكون منكرا عليه اليمين، فيدل بإطلاقه على أن اليد في المقام لا تسقط عن الحجية بدعوى المقر له للملكية الفعلية وإنكاره للسبب الناقل، كما هو المدعى لهم، إذ ليس المدعى لهم سقوط اليد عن الحجة بمجرد الاقرار بسبق ملكية الغير، لعدم الاشكال في حجية اليد مع عدم الدعوى مطلقا، بل المدعى كون دعوى المقر له مسقطة لها عن الحجية، مع حجيتها لولاها، فينافي إطلاق الصحيح المذكور، بالتقريب الذي ذكرنا، فيتعين التمسك به حتى بناء على قيام السيرة على عدم حجية اليد وانقلاب الدعوى، لصلوحه للردع عنها.
اللهم إلا أن يقال: الصحيح المذكور وإن كان ظاهرا في عدم سقوط حجية اليد بدعوى الخصم، بل المفروغية عن ذلك، إلا أنه لا إطلاق له فيه، لعدم وروده للبيان من هذه الجهة، بل لبيان أن صاحب اليد الحجة الذي يصدق عليه المنكر لا يكلف بالبينة، كما هو مقتضى السؤال والاستشهاد بالنبوي الشريف، وليس واردا لتحديد المنكر والمدعي، وبيان أن الدعوى لا تسقط اليد عن الحجية ولا انقلاب الدعوى.
وإن شئت قلت: الصحيح وارد لبيان أحكام اليد الحجة، لا لبيان سعة حجية اليد.
إن قلت: مقتضى الملازمة بين الاكتفاء باليمين من صاحب اليد وحجيتها كون عموم الاكتفاء باليمين بعد الدعوى كاشفا عن عموم حجية اليد بعد الدعوى، ومقتضاه حجيتها وإن كانت الدعوى ممن أقر صاحب اليد بسبق ملكيته.
قلت: لا طريق لاثبات العموم المذكور، إلا أن يكون موضوع السؤال