المحصورة، في دفع توهم اقتضاء أدلة قاعدة الحل لجواز المخالفة القطعية:
(ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا يصلح للمنع، لأنها كما تدل على حلية كل واحد من الشبهتين كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا، لأنه أيضا شئ علم حرمته له.
وقال في مسألة تعارض الاستصحابين إذا لم يكن أحدهما سببيا: (فالحق التساقط... لان قوله: (لا تنقض اليقين بالشك، ولكن تنقضه بيقين مثله)، يدل على حرمة النقض بالشك ووجوب النقض باليقين، فإذا فرض اليقين بارتفاع الحالة السابقة في أحد المستصحبين فلا يجوز إبقاء كل منهما تحت عموم حرمة النقض بالشك، لأنه مستلزم لطرح الحكم بنقض اليقين بمثله،... وقد تقدم نظير ذلك في الشبهة المحصورة، وأن قوله عليه السلام: (كل شئ حلال حتى تعرف أنه حرام)، لا يشمل شيئا من المشتبهين).
وما ذكره قدس سره لا يخلو عن غموض، وقد يحمل على وجوه ينبغي التعرض لها حتى لو فرض عدم ظهور كلامه فيها لتوقف الكلام في المقام على النظر فيها..
الأول: أن المعلوم بالاجمال لما كان هو الخصوصية المبهمة الصالحة للانطباق على كل من الطرفين بنفسه، فهو متحد مع أحد الأطراف واقعا، فيكون أحد الأطراف بواقعه موضوعا لليقين الرافع للأصل، ولا مجال لجريان الأصل في كليهما للزوم التناقض.
وفيه: أن انطباق المعلوم بالاجمال على أحد الطرفين بخصوصه واقعا لا ينافي صدق موضوع الأصل - وهو الشك - فيه بعنوانه التفصيلي، لان طروء العلم والشك على الموضوع إنما يكون بلحاظ عنوانه لا بنحو يكون دخل العنوان فيهما لمحض الحكاية - كما في قولنا: جاء العالم - ولا لكونه محض علة فيه - كما في قولنا: أكرم العالم - بل لكونه جهة تقييدية بنحو تكون صفتا العلم