مانع من الالتزام بتعذر الاحتياط في العبادات المانع من فعلية الامر به فيها، وإن كان شاملا لها ذاتا، كما هو الحال في سائر موارد تعذر المكلف به.
نعم، لو فرض العلم بمشروعية الاحتياط في العبادات تعين البناء على القدرة عليه فيها، إما باستكشاف الامر بالوجه المذكور، أو بوجه آخر، كما سيأتي.
الثاني: أن الفراغ عن الامر العبادي إنما يكون بقصده أو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف به، ولا يكون بقصد امتثال أمر آخر، فلا يفرغ المكلف عن أمر الزكاة إذا دفعها بداعي امتثال أمر إعانة المؤمن، لا بداعي امتثال أمرها، إلا أن يقصد إعانة المؤمن بنحو داعي الداعي، كما تقدم في النذر.
فلو سلم أن الامر بالاحتياط مولوي أو كاشف عن أمر مولوي، إلا أن قصده لا يكفي في امتثال أمر العبادة الواقعي، ولا يكون امتثاله إلا بقصده، والمفروض أنه لا مجال لقصده مع عدم إحرازه.
نعم، لو فرض تقييد العبادة المأمور بها بالامر الواقعي المحتمل بقصد الامر بنحو الطبيعة الصادقة على كل أمر فرض اتجه كون شمول الامر بالاحتياط أو غيره لها موجبا للقدرة عليه، وكفى قصده، فلاحظ.
ومما ذكرنا يظهر الحال فيما لو صدق بلوغ الثواب في بعض العبادات، لورود خبر غير معتبر باستحبابها، فإنه لا مجال لتصحيح الاحتياط فيها لأجل النصوص المتقدمة، بناء على ما تقدم من سوقها مساق أوامر الاحتياط للارشاد إلى حسن الانقياد.
وكذا بناء على تضمنها استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب، لمباينة الامر المذكور للامر الواقعي العبادي الذي لابد من قصد امتثاله في صحة الفعل العبادي الذي يراد الاحتياط فيه، فلا يكفي قصد الامر الذي تضمنته النصوص المذكورة، ولا يكون فعلا للامر الذي بلغ عليه الثواب.