نعم، إذا انكشف الخلاف خارج الوقت، فلا يجب القضاء، لأن موضوعه " الفوت " وهو مشكوك.
وأنت خبير بما فيه نقضا من جريان هذا الأصل في الأقل والأكثر أيضا وحلا من أن مع احتمال السببية، لا يقين بالتكليف الإلزامي إلا بمقدار أتى به، وبعد انكشاف الخلاف لا برهان على بقاء الحكم الإلزامي، لاحتمال السببية، وهو مساوق لعدم انكشاف الخلاف، كما لا يخفى.
نعم، إن قلنا: بأن الحكم الواقعي ولو على السببية باق، ويكون هو الحكم الواقعي الأولي، وهو فعلي، ومؤدى الأمارات من قبيل الحكم الثانوي، كما في باب الاضطرار، فإن انكشف الخلاف يتنجز الحكم الواقعي الأولي، وهو يقتضي الإعادة في الوقت، ومع الشك في الطريقية والسببية لا بد من الإعادة، فلا تخلط.
وتوهم: أن إمكان الاستيفاء مشكوك بعد الإتيان بالمصداق الناقص، في محله، ولكنه لا بد من الاحتياط لأنه من الشك في القدرة بعد العلم بالمصلحة العالية الإلزامية، فتأمل جيدا.
الصورة الثانية: إذا شك في أمارية شئ وأصليته، فإن قلنا: بأن وجه الاجزاء في الأصول هي الحكومة (1)، فلا بد من الاحتياط، لأنه بعد كشف الخلاف يشك في كفاية ما أتى به عما ثبت عليه.
مثلا: إذا صلى باللباس النجس بحسب الأصل، ثم تبين الخلاف، وقلنا: بأن الأصل يورث التوسعة فيما هو الشرط، وهي الطهارة، فالطهارة واجبة ومعلومة، ولكنه بعد انكشاف الخلاف، يشك في سقوط ما وجب عليه.
وإن قلنا: بأن وجه الاجزاء هو الانصراف عن الواقع، وعن شرطية الطهارة عند الشك - كما هو كذلك في الشبهات الحكمية، فإنه لا يتصور هناك حكومة - فإنه