بالمأمور به بالوصف الخارجي، بل معنى السقوط هو سقوط الباعثية، وهو يجامع بقاء الأمر الانشائي الذي لا روح له، لسقوط الغرض المستلزم لسقوط الإرادة، ولكنه إذا اعتبر تبديل الامتثال وجعله تسبيحا، فلا بد أن يعود الغرض، وتعود الإرادة، ويكون الانشاء باعثه.
هذا مع أن في سقوط الغرض بنحو كلي لا الإرادة، إشكالا أشير إليه في الطريقة الأولى.
ولعمري، إن من تدبر فيما أسمعناكم، لا يحصل له إلا الاطمئنان بأن ظاهر أخبار المسألة ذلك. وفي المسألة (إن قلت قلتات) ترجع إلى جهات فقهية خارجة عن هذه المسألة، ومن شاء فليرجع هناك.
والذي هو المقصود بالبحث: أن ما اشتهر في هذه المسألة، وكان مفروغا عنه عند الكل، مخدوش جدا.