ثم إن المراجعة إلى أخبار الجماعة، والصلاة المعادة (1)، وإلى ما ورد في صلاة الآيات (2)، يورث الاطمئنان بأن كل واحدة من الطريقتين اللتين أشرنا إليهما، قابلة لحمل المآثير عليها. ولكن قضية ما ورد في المعادة أن الثانية هي المرادة، وقضية ما ورد في الكسوف أن الأولى مرادة، والله العالم، فلاحظ وتدبر جيدا.
وربما يخطر بالبال دعوى: أن الإعادة لا يناسب إلا مع اعتبار إعدام المأتي به في الرتبة السابقة كما لا يخفى.
ثم إن مقتضى الطريقة الأولى أن المعادة مستحبة، والأمر الأولي والإنشاء الابتدائي باق على نعت الندبية، لقيام القرينة، وقضية الطريقة الثانية أن المعادة تنوى وجوبا، وعليه فتوى بعض المعاصرين (3).
إن قلت: بناء على الأخيرة - وهي الأوفق بالأدلة - يلزم وجوب المعادة إذا اعتبر عدم الامتثال الأول، بجعله تسبيحا وغير صلاة، والالتزام بذلك مشكل جدا.
قلت: لا دليل على نفوذ إعدامه وتبديل الصلاة تسبيحا إلا إذا تعقبه - بحسب الواقع - الصلاة المعادة، فإن اعتبره تسبيحا، ثم ترك المعادة، يعلم أنه ليس تنقلب صلاته بذلك لا صلاة، حتى يجب عليه الإعادة.
إن قلت: اعتبار الانقلاب يستلزم انعدام الأمر، لأن ما هو المنقلب هي الصلاة بقصد الوجوب والمأمور بها، فإذا انقلبت انعدم الأمر، للتضايف والملازمة.
قلت: قد مضى أن الامتثال لا يورث سقوط الأمر، ولا يوصف المأتي به