المحقق الوالد - مد ظله - بإسقاط كلمة " الاقتضاء " (1).
وحيث إن كلمة " على وجهه " من القيود المأخوذة في كلمات القدماء (2)، وليس ما توهمه " الكفاية " في محله: " من أنها تشير إلى القيود المعتبرة في المأمور به عقلا، كقصد القربة فإنه - على ما مر - يمتنع أخذه فيه " (3)، ضرورة أن هذه الشبهة من زمن الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (4)، فتكون أجنبية عن هذا البحث بالمرة، فلا بد من حملها إما على التوضيح، كما عليه الأكثر (5).
أو حملها على ما أفاده السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره): " من أنها ربما كانت زائدة في العنوان، لأجل شبهة أوقعها القاضي عبد الجبار في الري من قبل الديالمة:
وهي أن من صلى مع الطهارة المستصحبة، ثم انكشف خلافه، يعيد ولا يجزي مع امتثاله الأمر الاستصحابي " (6).
ووجه رده بتلك الزيادة كما أفاده: " هو أن المأمور به في هذا المثال، لم يؤت به على وجهه، من جهة أن الطهارة الحدثية بوجودها الواقعي شرط ".
وأنت خبير: بأن الحمل الأول خلاف القاعدة، والثاني أوضح فسادا، لأنه يلزم منه خروج مباحث الاجزاء التي هي الأهم، وتكون المسألة منحصرة بالبحث عن إجزاء المأمور به عن أمره المتعلق به، الذي لا بحث فيه عند القوم، وعد من