واجعلها تسبيحا " (1) فيعلم أن ذلك في اختيار العبد، فإذا جعل ما أتى به أولا تسبيحا فكأنه ما صلى بعد، فعليه إعادته وجوبا.
فبالجملة: الاجزاء - بمعنى عدم وجوب الإعادة والقضاء، وبمعنى عدم التعبد ثانيا، مع قطع النظر عن الدليل الآخر - قطعي، وبمعنى امتناع بقاء الأمر الواحد الشخصي، أو بمعنى امتناع إعدام الامتثال الأول حتى يوجد محل للامتثال الثاني ممنوع، بل هو واقع.
فما اشتهر: " من أن الامتثال والإجزاء أمر قهري غير اختياري " (2) صحيح، بمعنى أن ذلك يؤدي إلى سقوط الباعثية الإلزامية مثلا في التكاليف الإلزامية، أو سقوط الباعثية بالنسبة إلى المصلحة الملزمة، أو المصلحة الأهم. وهذا لا يستلزم سقوط أصل باعثيته إذا قامت القرينة عليه، ضرورة أن أوصاف الباعثية - من الإلزام والندب - مستفادة من القرائن الخارجية، ولا تستعمل الهيئة إلا فيما هو موضوعها، وهو التحريك الاعتباري.
وغير صحيح، بمعنى إمكان الامتثال عقيب الامتثال، وإمكان تبديله بالآخر وهكذا، مع اعتبار الوحدة في الأمر فيما إذا أتى به، ثم أعدم وأفنى في الاعتبار ما أتى به، وهذا هو المقصود في الباب.
وأما لو أريد من تصوير الامتثال عقيب الامتثال وغير ذلك، تصويره بدون الأمر، فهو غير ممكن، وغير مقصود، كما ذكرنا تفصيله في مباحث المرة والتكرار (3).