الواجب المعلق فيما إذا كان القيد أمرا غير مقدور و (حاصله) ان التكليف في القضايا الحقيقية لابد وأن يكون مشروطا بالنسبة إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع من غير فرق في ذلك بين الزمان وغيره، مضافا إلى أن الزمان من الأمور غير الاختيارية فلابد من اخذه مفروض الوجود، والا يلزم تكليف العاجز و (ح) كيف يمكن القول بان التكليف بالنسبة إلى سائر القيود يكون مشروطا وبالنسبة إلى خصوص الوقت مطلقا، وأي خصوصية في الوقت حيث تقدم الوجوب عليه دون سائر القيود مع اشتراك الكل في اخذه قيد للموضوع و (ليت شعري) أي فرق بين الاستطاعة في الحج والوقت في الصوم بل الامر في الوقت أوضح، لأنه لا يمكن الا اخذه مفروض الوجود، لعدم تعلق القدرة عليه، ولا يمكن ان تتعلق إرادة الفاعل به لكونه أمرا غير اختياري و (الحاصل) ان مبنى الانكار هو ان كل قيد لابد ان يؤخذ مفروض الوجود ومعه لا يمكن تقدم الوجوب عليه لأنه يلزم الخلف (انتهى) قلت: ان ما ذكره مبنى على ما اخذه قاعدة كلية في باب الشروط من أن الشروط كلها من قيود الموضوع كما ربما يكرر في كلامه (ان الموضوع لوجوب الحج هو العاقل البالغ المستطيع) مع أنه غير واضح إذ القيود بحسب نفس الامر مختلف لا يعقل ارجاع واحد منها إلى آخر، فان القيود المحصلة لغرض المولى على نحو لولاه لما اتصف بالمحبوبية كما مر من نحو الصلاة في المسجد، لا معنى لارجاعها إلى الموضوع بل هي من قيود المتعلق فان الطبيعة المطلقة ليست مطلوبة حتى تقع تحت دائرة الطلب، كما أن القيود التي لا تنقدح الإرادة الا عند وجودها وإن كانت الطبيعة وافية للغرض من قيود الهيئة أو الموضوع على اصطلاحه لا من قيود المتعلق، إذ المفروض انه لا دخل له في اتصاف الموضوع بالمصلحة، بل له دخل في ظهور الإرادة وانقداحها وتعلق البعث كنزول الضيف على المولى على ما تقدم توضيحه (فح) سؤال الفرق بين الاستطاعة والزمان على فرض كونه دخيلا في تحصيل الغرض واتصافه بالصلاح، عجيب جدا، إذ الاستطاعة من شرائط انقداح الإرادة، فلا تقع تحت الطلب دون الثاني وظني: ان الذي أوقعه في الاشتباه هو تخيل ان الامر بالمقيد أمر بنفس القيد فتخيل (ان الشئ الخارج عن تحت الاختيار والحاصل بنفسه كالوقت، كيف يكون واجبا ويقع تحت البعث). وقد مر ان الامر بالمقيد ليس أمرا بنفس القيد، والا لم يبق فرق بين
(١٨٥)