ومن ذلك يعلم مواقف الخلط والاشتباه الواقع في كلمات الاعلام (قدس سرهم).
وربما يخطر بالبال دعوى: أن مجرد كون العبادة مأمورا بها، غير كاف لصحتها، لأن الأمر المصحح لها هو الأمر الصادر بداعي الانبعاث، وأما الأمر الصادر بداعي الامتحان، فهو وإن كان عندنا أمرا، ولكنه لا يستلزم صحتها، ولا قرينة على تعيين الأول، بل القرينة - بمناسبة المقام - تساعد على الثاني، فليتدبر.
ثم إن من الممكن توهم توقف صحة العبادة على انبعاثهم عن بعث المولى، لا بعث آبائهم، وعليه لا بد من كون الأمر الثاني إما أمر الآمر الأول، أو يكون أمرا إرشاديا، كأوامر الأنبياء والرسل.
وفيه: أنه في باب الأمر بالمعروف يكون الأمر للآمر، ويكون الانبعاث عن الأمر الصادر من الآمر، ومع ذلك تكون العبادة صحيحة، وإلا يلزم كون الأمر بالمعروف أمرا بالمنكر، وهو خلف قطعا، فيعلم من ذلك ما تقرر منا في محله: من أن هذا النحو من الانبعاث لا يضر بصحة العبادة، والتفصيل في مقام آخر (1).