ثم إنه غير خفي: أن المقصود ليس إثبات إمكان الامتثال عقيب الامتثال في جميع الأوامر بل المقصود إثبات إمكانه في الجملة.
وإن شئت قلت: قضية الوجه الأول جواز الامتثال عقيب الامتثال، ومقتضى الثاني جواز تبديل الامتثال بالامتثال الآخر، فتدبر.
إن قلت: على الوجه الأول يلزم الانحلال، وهو خلف.
قلت: كلا، فإن الانحلال الخلف، هو انحلال التكليف الوجوبي إلى التكاليف الكثيرة، حسب الأفراد والمصاديق، والتكليف فيما نحن فيه لا ينحل.
نعم، لا يسقط باعثيته، لبقاء الغرض غير اللازم استيفاؤه. ولو استوفي فلا يبقى له الباعثية في مرحلة الامتثال الثالث مثلا، وهذا شاهد على عدم الانحلال.
ثم إن في المسألة (إن قلت قلتات) ترجع إلى مباحث الفقه، وتكون خارجة عن كبراها، ومن شاء فليرجع إليها.