الفورية، للقرينة العدمية، وهي عدم ذكر القرينة على التراخي، كما سلف في أمثاله (1).
وفيه: أنه يتم في الأوامر العرفية إمكانا، ولكنه غير تام في القوانين الكلية التي هي المقصود بالأصالة، فهذا المتعارف هناك ممنوع.
ولزوم عدم خروج القوانين الإسلامية عن المتعارف بين الموالي والعبيد في الطريقة، صحيح لو كان الأمر عرفا كذلك في القوانين العرفية، ولكنه غير ثابت جدا، فإذا ورد الأمر بالقضاء بعد مضي وقت الأداء، فلا شاهد على المضايقة، وهكذا ما ورد في الضمانات والديات.
رابعها: إذا كان الوجوب مستفادا من الأمر، وكان الأمر حجة تامة من المولى، فأخر العبد، ولم يتمكن من الإتيان، فقد ترك المأمور به الفعلي بلا عذر.
وبعبارة أخرى: ترك الواجب الموسع في الوقت، لا يورث استحقاق العقوبة، بخلاف ترك الواجب في غير الوقت، فإنه ترك بلا حجة.
وفيه: إذا فرضنا قصور الدليل الاجتهادي عن إثبات الفورية، فلا معنى لصحة الاحتجاج على العبد، ويكون اعتذاره بعدم وجوب المبادرة، مقبولا ولو احتمل عدم تمكنه من إتيانه بعد مضي برهة من الزمان.
خامسها: لو أمكن الالتزام بجواز التراخي، للزم الالتزام بجواز التأخير على الإطلاق، لعدم إمكان التفكيك، فيلزم ترخيص ترك الواجبات غير الموقتة، معتذرا بأنها ما كانت مبنية على الفور، فلا بد من الالتزام بالفورية، فلو نذر أن يصلي ركعتين، فالأمر المتوجه إليه بالوفاء بالنذر يورث المبادرة، وإلا يلزم جواز تركه إلى أن يموت، فإذا سئل " لم تركت الوفاء بالنذر؟ " فيجيب ب " أنه ما كان واجبا على الفور " وهكذا.
أقول: وأنت خبير بما تقرر في محله: من دلالة بعض الأخبار على عدم