اجراء الاستصحاب أيضا لأنه متوقف على احراز كون المستصحب ذا اثر شرعي فالشك فيه فيكون شكا في صحة جريان الاستصحاب وان المورد هل هو قابل للتعبد أولا فلا يمكن الحكم بشمول أدلته لكون الشبهة مصداقية فيكون الفعل بعد سقوط الاستصحاب مجرى للبراءة المبحث الثامن في المرة والتكرار قد أشرنا سابقا إلى أن الواجبات الشرعية قد تكون انحلالية فيتعدد الحكم بانحلال موضوعاتها كما يتعدد بتعدد المكلفين نظير وجوب الصوم والصلاة في كل سنة ويوم وقد لا تكون انحلالية كوجوب الحج بالإضافة إلى الاستطاعة فمن نظر إلى القسم الأول حكم باستفادة من التكرار من الامر ومن نظر إلى القسم الثاني حكم باستفادة المرة (والتحقيق) بطلان هذا النزاع رأسا فان تعدد الحكم بتعدد موضوعه ووحدته بوحدته أجنبي عن دلالة الامر على التكرار والمرة بالكلية المبحث التاسع في الفور التراخي ومعنى كون الواجب فوريا هو تضيقه ولزوم البدار إلى امتثاله كما أن معنى جواز التراخي هو توسعته ومن الواضح عدم دلالة الامر على السعة والضيق أصلا لا لفظا ولا عقلا فيكون النزاع في الفور والتراخي كالنراع في المسألة السابقة في البطلان الفصل الثالث في أن الاتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا وقبل الخوص في المقصود ينبغي تقديم أمور (الأول) أن الاقتضاء المبحوث عنه في المقام هو بمعنى العلية والسببية ولذا نسبه المتأخرون من المحققين إلى الاتيان دون الامر خلافا للمتقدمين حيث نسبوه إلى نفس الامر (الثاني) ان المراد من لفظ على وجه المأخوذ قيدا في عنوان البحث هو اتيان المأمور به جامعا لجميع ما اعتبر فيه
(١٩٣)