جواز التراخي إلى حد التهاون بالتكليف (1). هذا أولا.
وثانيا: لا تلازم بين الفورية وعدم التراخي، لأن مرتكز العقلاء على جواز التأخير إلى حد، لا مطلقا كما لا يخفى.
سادسها: الأغراض بحسب الثبوت مختلفة:
فمنها: ما يكون مبنيا على الفور بنحو وحدة المطلوب.
ومنها: ما يكون على الفور بنحو تعدد المطلوب. وهذا على وجهين:
أحدهما: ما يكون على نعت الفور فالفور.
ثانيهما: ما يكون على نعت التراخي بعد الفور.
ومنها: ما يكون بنحو التراخي العرفي. وربما يمكن أن يكون الغرض بنحو التراخي العقلي، فلا يسقط بموته.
فإذا ورد الأمر الخالي عن القرائن ففيه الاحتمالات، ومنها: أنه إذا تركه فقط عصى، وفوت على المولى مصلحته، وعند ذلك قد أخل بالواجب، فهل يجوز ترك المبادرة عقلا بعد تمامية الحجة على أصل الوجوب قطعا؟! كلا.
أقول: هذا من صغريات الأقل والأكثر، فإن الإخلال بالأكثر ربما يؤدي إلى ترك المأمور به رأسا، ولكنه مع ذلك لا يقتضي وجوبه، فأصل وجوب الأقل معلوم، والزائد منفي بالبراءات الثلاث: العقلية، والعرفية، والشرعية.
نعم، بناء على الاحتمال المزبور، لا قطع ببقاء الأمر، ولكن قضية العقل هو الاشتغال.
اللهم إلا أن يقال: بأن المتعارف ذكر تعدد المطلوب أو الوحدة المتقيدة بالفورية مع القرينة، وعند الإطلاق يعلم: أن الواجب مبني على التوسعة، فيكون الأمر باقيا، فليتأمل.