إتيان المأمور به بجميع أجزائه مع العلم بها، مع أن الأمر الواحد باعث إلى الكل من غير لزوم الأوامر المتعددة، ضرورة أن الأوامر المتعددة ليست تعبدية، بل هي ترشحية ضمنية، واختراعية عقلية خارجة عن محيط القانون والعرف.
فما أفاده بعض الأفاضل: من الالتزام بكون الواجب مركبا من الأمر النفسي والضمني، ومن الأمر التعبدي والتوصلي (1)، في غاية الوهن.
وأعجب من ذلك توهم: أن ما هو الداعي إلى الامتثال هو الأمر الضمني (2)!!
فإنه لو كان الأمر كما توهم، للزم عدم سقوط الأمر النفسي، وعدم ترتب الثواب والعقاب على فعله وتركه.
فما هو الواجب بالأمر النفسي هو الطبيعة، ولا قيد هناك، ولكنه لقوله: " صل مع قصد الأمر " يتوجه الانسان إلى أن في مقام الخارج ونفس الأمر، لا بد وأن يكون التحرك بداعي الأمر وإن كان غافلا أو جاهلا به.
وما أفاده الوالد المحقق - مد ظله -: " من أن الأمر ليس محركا، وأنه موضوع الطاعة " (3) في غير محله، لأن الطاعة لا تحصل إلا بكون الانبعاث عن البعث.
نعم، ليس الأمر علة تامة للتحريك، كما لا شبهة في أن مراد القوم من " محركية الأمر " ليس ذلك، لشرائط كثيرة في تحريكه.
نعم، هذه الشرائط كلها دخيلة في قابلية القابل، وانبعاث التحرك، وعند وجود تلك الشرائط يقال: " الأمر محرك " فلا تخلط.
كما إن ما أفاده هنا: " من أن الأمر المتعلق بالمركب، واحد متعلق بعنوان واحد بسيط، ذي أجزاء بوجوده الخارجي " في غاية المتانة، ولكنه يلزم منه لزوم