والتحرك به في متعلق الأمر الأول نفسه.
قلت: كلا، ضرورة أن هذا لا يورث إلا انتقال المكلف إلى تضيق المرام، ولا يكون أمر باعث إلى باعثية الأمر الأول، لا استقلالا، ولا تبعا وضمنا، فاللا معقولية المزبورة مستندة إلى تعدد الأمر ولو كان الثاني ضمنيا، فتدبر.
فالمحصول مما قدمناه، امتناع وصول المولى إلى غرضه بالأمرين المولويين.
نعم، يمكن وصوله إلى مرامه بالأمر الثاني الإرشادي، المتكفل لبيان الشرطية والجزئية على نحو سائر الأجزاء والشرائط.
نعم، فرق بين المقام وسائر الأجزاء والشرائط، فإن الأمر الثاني هنا إرشاد إلى أخصية المرام، وهناك إرشاد إلى شرطية المأمور به، بحيث يتعلق به الأمر.
إن قلت: بناء على امتناع أخذ قصد الأمر وما يماثله في متعلق الأمر، وإمكان التوصل إلى بيان حدود المأمور به، فهل يمكن التمسك بالإطلاقات في الأدلة الأولية، أم هذا غير صحيح، لعدم إمكان التقييد، فيكون هذا من التمسك بالإطلاق المقامي، دون الإطلاق اللفظي، على ما هو المصطلح عليه عند الأصحاب (قدس سرهم)؟
قلت: إن قلنا: بأن الإطلاق صفة اللفظ، وأن مقدمات الإطلاق تنوب مناب ألفاظ العموم، وأنه هو جمع القيود، فلا يتم التمسك بناء على ما اشتهر: " من أن من شرائط تمامية المقدمات، إمكان التقييد " (1) كما هو المفروض، وسيأتي تفصيله في البحث الآتي إن شاء الله تعالى (2).
وإن قلنا: بأن الإطلاق من الدلالات العقلية، وأن ذلك مأخوذ من الفعل الاختياري الصادر من المقنن والمولى العالم المختار، وأنه لمكان أخذه طبيعة