والذي هو الحجر الأساسي، عدم ورود النص في أن موضوع مسألتنا هذه، مخصوص بتلك الأوامر، أو أن الأوامر الصادرة في مقام الإفتاء تكون مولوية، لأن ميزان المولوية، ليس كون الآمر معاقبا على ترك المأمور به، كما في أوامر الأب والزوج بالنسبة إلى الابن والزوجة، ولا يكون ميزانها كون المأمور به فيه صلاح الأمر، وإلا يلزم عدم كون أوامر الله تعالى مولوية.
اللهم إلا أن يقال: إن المناط صحة العقوبة عليه، وهذا لا يكون في أمر الفقيه والمفتي بالضرورة.
نعم، هو مصحح العقوبة، لأجل العلم بالإرادة اللزومية من قبل المولى الحقيقي، فهذه الأوامر كواشف عن الإرادات المستورة.
هذا، وفي كون الأوامر الإلهية التشريعية مولوية اصطلاحية، إشكال قوي، نشير إليه في ذيل تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري (1)، وعلى هذا يسقط الواجب الشرعي، فيكون جميع الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية.
فتحصل: أن بناء العقلاء على الامتثال في هذه الأوامر أيضا، وما اشتهر: " من أن موضوع هذه المسألة هي الأوامر المولوية، أو قيل: " إن موضوع البحث هي الأوامر الصادرة عن العالي المستعلي " (2) غير وجيه.
نعم لا بناء من العقلاء على وجوب الامتثال، ولا تكون الصيغة كاشفة عندهم عن الإرادة الحتمية، إلا في بعض الصيغ، ومجرد كونه صيغة الأمر، لا يكفي لوجوب الامتثال.
وأما توهم الملازمة بين كونها أمرا، وبين كونها واجبة الامتثال والانبعاث، أو