ثمرة الخلاف ما ذكرناه، وغسل الزائد على المفصل من باب المقدمة، فيجب على الأول دون الثاني.
ويجب أن يكون فيه (مبتدئا بهما. ولو نكس فقولان، أشبههما) وأشهرهما، بل عن التبيان وغيره الاجماع عليه (1) (أنه لا يجوز) للأصل والوضوءات البيانية المستفادة من المعتبرة.
منها: الصحيح في بيان وضوء رسول الله - صلى الله عليه وآله - أنه غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى (2) مع قوله - عليه السلام - في المنجبر ضعفه بالشهرة: هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به (3).
وخصوص المعتبرين: المروي أحدهما في تفسير العياشي، وفيه الأمر بصب الماء على المرفق (4). وظاهره الوجوب، مضافا إلى تأيده بما في آخره: قلت له:
يرد الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل وإلا فلا.
وفي ثانيهما: عن قول الله عز وجل: " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " فقلت: هكذا؟ ومسحت من ظهر كفي إلى المرافق، فقال: ليس هكذا تنزيلها، وإنما هي " فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق " ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه (5).
وظاهره بل صريحه الوجوب، وضعفها مجبور بما تقدم.
ومما ذكر ظهر وجوب البدأة بالأعلى في غسل الوجه أيضا. مضافا إلى الأمر