القول بخلافهما من هذه الجهة.
وفي حكمه المشتبه بالمغصوب، للدليل الثاني، مع عدم ظهور الخلاف فيه.
ولا كذلك المشتبه بالمضاف، فيجب الطهارة بكل منهما ثم الصلاة. ومع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم مع الطهارة بالباقي مخيرا في تقديم أيهما شاء، وإن كان الأحوط تقديم الطهارة ثم الاتيان بالتيمم، كما قيل.
ولو اشتبه الإناء المتيقن طهارته بأحد الإناءين المشتبهين بالنجاسة أو المغصوب اتجه المنع من استعمالها من باب المقدمة، وفاقا للمنتهى (1).
ولا كذلك لو اشتبه بالإناء المشكوك في نجاسته من حيث الشك في ملاقاته النجاسة، لجواز الاستعمال به، للأصل، فاستعمال المشتبه به أولى، ولا ريب فيما ذكرناه، بل ولا خلاف.
ولكن في ثبوت نجاسته بظن الملاقاة مطلقا أو بشرط كونه معتبرا شرعا أو العدم مطلقا، أقوال أقواها الأخير وأحوطها الثاني وفي الأول احتياط.
(وكل ماء حكم بنجاسته) شرعا ولو بالاشتباه بالنجس (لم يجز استعماله) في الطهارة مطلقا والشرب اختيارا إجماعا. والمراد بعدم الجواز بالنسبة إلى الأخير مطلقا (2) من التحريم قطعا، وكذا بالنسبة إلى الأول مع اعتقاد حصولهما به، لاستلزامه التشريع المحرم، ومع عدمه فالظاهر عدمه، بل المراد منه حينئذ عدم الاعتداد به، إذ لا دليل للمعنى الأول هنا.
(ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم) لدفع الضرورة هنا به، بخلاف ما لو اضطر معه إلى شربه، لعدم المندوحة عنه وعدم اندفاعها إلا به.