أقوال (أشهرهما) (1) وأظهرهما (التنجيس) (2) مطلقا من الغسلة الأولى وما زاد فيما يجب فيه التعدد، كما عن الاصباح (3) والمعتبر (4) وظاهر المقنع (5) وصريح التحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8)، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع (9)، لعموم ما دل على نجاسة القليل باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره فثبت الكلية وانقدح فساد القدح فيها، وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل الدالة بظاهرها على النجاسة، كما استدل بها لها. ولا اعتبار للنية في حصول التطهير، فيحصل مع عدمها.
ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف والمعتبر والمنتهى: عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (10) وفي بعض النسخ: وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره.
والاضمار مع تسليم القدح بسببه وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة.
وفي الخبر: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به