عن ماء الحمام؟ فقال: ادخله بإزار، ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر فيه أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا (1).
وفي القاصر سندا: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به وأشباهه (2).
وفي مثله: عن الحمام؟ فقال: ادخله بمئزر وغض بصرك، ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (3).
والأول مع عدم صراحته في الأمر بالتنزه - لكون الاستثناء عن النهي عن الاغتسال بماء آخر في صورتي المستثنى أعم من الأمر بالاغتسال به فيهما للاكتفاء في رفع النهي بالإباحة - ظاهر في مساواتهما في الحكم بالتنزه عن المستعمل فيهما، ولا قائل بذلك، ولعل في ذلك إشعارا بالكراهة.
والأخيران مع قصورهما سندا ولا جابر لهما في المقام - وإن نقل في الخلاف اشتهار القول بالمنع (4) لعدم معارضة الشهرة المنقولة للشهرة المتأخرة المتحققة - غير صريحي الدلالة، لاحتمال كون النهي عن ذلك لغلبة احتمال وجود النجاسة في المغتسل من الجنابة، ولا بعد فيه.
والشاهد عليه أنه تضمنت الأخبار المشتملة على بيان كيفية غسل الجنابة الأمر بغسل الفرج، ففي الصحيح: " عن غسل الجنابة؟ فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك " الحديث (5) والمعتبرة في معناه مستفيضة، وهو احتمال راجح فيندفع به الاستدلال.