رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١ - الصفحة ١٦٤
يكن في الحولين مطلقا كما عن الحلي (1) بناء على تفسيره الرضيع المقابل بمن هو في سن الرضاع الشرعي، وأنكره الفاضلان (2). وفي الرضوي: وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة أدلو، وإن كان رضيعا استقي منه دلو واحد (3). وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي، فتأمل (سبع) على الأظهر الأشهر، بل عن السرائر (4) والغنية (5) الاجماع عليه، وعليه حمل إطلاق الخبر " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " (6) وبظاهره حمل (7) سلار فأطلق السبع في بوله (8). وهو ضعيف بقصور سنده بالارسال وغيره، ولا جابر له على إطلاقه.
(وفي رواية) رضوية مضى ذكرها (ثلاث) وبها أخذ الصدوق (9) والمرتضى (10) وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الاجماع المتقدم.
وعن ابن حمزة: وجوب السبع في بوله مطلقا، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم (11) ومستنده غير واضح.
وما في الصحيح: من نزح الجميع لبول الصبي (12) لشذوذه مطروح أو مؤول.

(١) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٨.
(٢) أي: المحقق الحلي في المعتبر: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧٢، والعلامة الحلي في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٨ س ١٠.
(٣) فقه الرضا (عليه السلام): ب ٥ في المياه وشربها و... ص ٩٤ و ٩٥، وفيه " دلاء " ولم يرد " أدلو " في كتب اللغة، فراجع.
(٤) السرائر: كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ٧٨.
(٥) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في ما يحصل به الطهارة ص ٤٩٠ س ١٤ و ١٦.
(٦) وسائل الشيعة: ب ١٦ من أبواب الماء المطلق ح ١ ج ١ ص ١٣٣.
(٧) في المخطوطة " جمد سلار ".
(٨) المراسم: كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص ٣٦.
(٩) المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب ما يقع في البئر ص ٤ س ٤.
(١٠) كما في المختلف الشيعة: كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج ١ ص ٧ س ٣٦.
(١١) الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75.
(12) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 134.
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست