يكن في الحولين مطلقا كما عن الحلي (1) بناء على تفسيره الرضيع المقابل بمن هو في سن الرضاع الشرعي، وأنكره الفاضلان (2). وفي الرضوي: وإن بال الصبي وقد أكل الطعام استقي منها ثلاثة أدلو، وإن كان رضيعا استقي منه دلو واحد (3). وفيه إشعار بما ذكره بناء على حمل الرضيع فيه على الشرعي، فتأمل (سبع) على الأظهر الأشهر، بل عن السرائر (4) والغنية (5) الاجماع عليه، وعليه حمل إطلاق الخبر " ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي " (6) وبظاهره حمل (7) سلار فأطلق السبع في بوله (8). وهو ضعيف بقصور سنده بالارسال وغيره، ولا جابر له على إطلاقه.
(وفي رواية) رضوية مضى ذكرها (ثلاث) وبها أخذ الصدوق (9) والمرتضى (10) وهي ضعيفة عن مقاومة الشهرة مع الاجماع المتقدم.
وعن ابن حمزة: وجوب السبع في بوله مطلقا، ثم وجوب الثلاثة فيه إذا أكل ثلاثة أيام، ثم الواحد فيه إذا لم يطعم (11) ومستنده غير واضح.
وما في الصحيح: من نزح الجميع لبول الصبي (12) لشذوذه مطروح أو مؤول.