الصدوقين (1) والمرتضى (2) وسلار (3)، أو الاكتفاء بما يزول به التغير مع تعذر نزح الكل كذلك كما عن الشيخ (4)، أو وجوب نزح الأكثر مما يحصل به زوال التغير واستيفاء المقدر كما عن ابن زهرة (5) والذكرى (6)، أو وجوب ذلك مع ورود التقدير في النجاسة وإلا فالجميع فإن تعذر فالتراوح كما عن الحلي (7) والمحقق الشيخ علي (8) والشهيد الثاني (9) في شرح الارشاد (10) أو وجوب نزح الكل فإن غلب فأكثر الأمرين مما يزول به التغير والمقدر كما عن الدروس (11) والمصنف في المعتبر (12) على احتمال ظاهر من كلامه، أو وجوب أن (ينزح كله) (13) مع الامكان (ولو غلب الماء فالأولى أن ينزح حتى يزول التغير ويستوفى المقدر) بعده إن كان هناك تقدير كما هو مختار المصنف وغيره على ما نقل، أو وجوب نزح أكثر الأمرين مما يزول معه التغير ويستوفى به المقدر إن كان تقدير وإلا اكتفي بزواله كما اختاره بعض المتأخرين (14) وتبعه عليه جماعة أقوال مستندة
(١٦٧)