____________________
بما ذكره في «المعتبر (1)» فتدبر هذا حال فتاواهم وإجماعاتهم.
والذي يؤيد ما قلناه أن كتب المتقدمين وأدلتهم وإجماعاتهم بمرأى من المتأخرين وقد اتفقوا على مخالفتهم، فلولا أنهم علموا أن الحال في ذلك ليس كذلك لما أقدموا على المخالفة، ويظهر للمتتبع ندرة كون الحق مع المتقدمين حيث يختلفون، وناهيك مسألة ماء البئر فقد ادعى المتقدمون على نجاسته بالملاقاة ما يزيد على أربعة عشر إجماعا (2)، ومع ذلك أطبق المتأخرون على خلافهم.
هذا كله على تقدير تسليم أن المتقدمين جميعا مخالفون، وإلا فقد عرفت (3) أن خمسة عشر فقيها منهم على المواسعة.
ويؤيد ما قلناه إطباقهم جميعا على أن القاضي للفوائت الأفضل له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة، مع أن أخبارهم لا تنهض بذلك كما اعترف به جماعة (4) منهم، مع تصريحهم (5) بجواز قصرهما في السفر وسقوطهما في مواضع أخر، وما ذاك إلا لأن الأمر أوسع مما ذكره أصحاب المضايقة. فإن قلت: الأذان والإقامة من الصلاة، قلنا: ليسا من الصلاة قطعا وإنما هما من مقدماتها، سلمنا أنهما منها لكن رأيناهم جوزوا الاقتصار على الحمد للمستعجل والمضطر، وحكم جماعة (6) بالاقتصار على أقل الواجب عند الضيق، فليتأمل.
وأما أخبارهم فالاستدلال بها لا بد وأن يكون متوقفا على أن المراد بالوقت فيها وقت الإجزاء، وعلى أن الأمر للفور أو على أن التضييق نشأ من التقييد بوقت
والذي يؤيد ما قلناه أن كتب المتقدمين وأدلتهم وإجماعاتهم بمرأى من المتأخرين وقد اتفقوا على مخالفتهم، فلولا أنهم علموا أن الحال في ذلك ليس كذلك لما أقدموا على المخالفة، ويظهر للمتتبع ندرة كون الحق مع المتقدمين حيث يختلفون، وناهيك مسألة ماء البئر فقد ادعى المتقدمون على نجاسته بالملاقاة ما يزيد على أربعة عشر إجماعا (2)، ومع ذلك أطبق المتأخرون على خلافهم.
هذا كله على تقدير تسليم أن المتقدمين جميعا مخالفون، وإلا فقد عرفت (3) أن خمسة عشر فقيها منهم على المواسعة.
ويؤيد ما قلناه إطباقهم جميعا على أن القاضي للفوائت الأفضل له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة، مع أن أخبارهم لا تنهض بذلك كما اعترف به جماعة (4) منهم، مع تصريحهم (5) بجواز قصرهما في السفر وسقوطهما في مواضع أخر، وما ذاك إلا لأن الأمر أوسع مما ذكره أصحاب المضايقة. فإن قلت: الأذان والإقامة من الصلاة، قلنا: ليسا من الصلاة قطعا وإنما هما من مقدماتها، سلمنا أنهما منها لكن رأيناهم جوزوا الاقتصار على الحمد للمستعجل والمضطر، وحكم جماعة (6) بالاقتصار على أقل الواجب عند الضيق، فليتأمل.
وأما أخبارهم فالاستدلال بها لا بد وأن يكون متوقفا على أن المراد بالوقت فيها وقت الإجزاء، وعلى أن الأمر للفور أو على أن التضييق نشأ من التقييد بوقت