____________________
صورة التذكر كما هو الحال في الحواضر أيضا، وعدم صحة العصر في أول وقت الظهر مثلا إنما هو من جهة عدم كونه وقتا لها مطلقا بخلاف الفائتة، فإن قوله (عليه السلام) «أربع صلوات يصليها الرجل في كل حال (1)» ونحوه (2) يقتضي صحتها في كل وقت، وما دل على وجوب الترتيب لا يدل على أزيد من مراعاته وقت التذكر لا عدم الصحة مطلقا، فلو صلى الحاضرة قبل الفائتة جهلا بها أو ناسيا لها لم يضر وصحت صلاته إجماعا كما في «المختلف (3)» وإنما يكون عليه الفائتة خاصة، وكذا الحال في صورة تقديم الفائتة اللاحقة على سابقتها.
واعلم أنه لو حصل الفوات في أماكن التخيير ففي ثبوت التخيير في القضاء أو تحتم القصر قولان، اختار الأول المحقق الثاني (4) وصاحب المعالم في «حاشيته على اثني عشريته» نقله عنه تلميذه في «شرحه (5)». وفي «الذخيرة (6) والمدارك (7)» أن الثاني أحوط. واحتمل في المدارك (الأخير - خ ل) ثبوت التخيير في القضاء مطلقا أو إذا أوقعه فيها.
ولو اختلف الفرض في أول الوقت وآخره كأن كان حاضرا ثم سافر أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان، أظهرهما - وعليه الأكثر - الثاني. وسيأتي (8) البحث فيه بحول الله تعالى وقوته ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم).
واعلم أنه لو حصل الفوات في أماكن التخيير ففي ثبوت التخيير في القضاء أو تحتم القصر قولان، اختار الأول المحقق الثاني (4) وصاحب المعالم في «حاشيته على اثني عشريته» نقله عنه تلميذه في «شرحه (5)». وفي «الذخيرة (6) والمدارك (7)» أن الثاني أحوط. واحتمل في المدارك (الأخير - خ ل) ثبوت التخيير في القضاء مطلقا أو إذا أوقعه فيها.
ولو اختلف الفرض في أول الوقت وآخره كأن كان حاضرا ثم سافر أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان، أظهرهما - وعليه الأكثر - الثاني. وسيأتي (8) البحث فيه بحول الله تعالى وقوته ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم).