____________________
من هرب من حكم الشرع وبين من سلم نفسه مع عدم وجود من يقتله، فإن الحكم بحرمة القوت عليه مشكل لتأديته إلى جواز قتله نفسه، كذا أفاد مولانا المقدس الأردبيلي (1). وقد استوفينا الكلام في كتاب الطهارة في بيان ما يحصل به الارتداد (2) وبينا الوجه في إناطتهم الحكم بإنكار الضروري.
هذا وقال الشهيدان (3) وأبو العباس (4) والمحقق الثاني (5) والصيمري (6) ومن تأخر عنهم (7): إن المسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي إن استبصر، وكذا ما صلاه فاسدا عنده. ولا يجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته، وهو تفضل من الله سبحانه وتعالى. وقال المولى الأردبيلي (8): إنه المشهور بين الأصحاب. واستثنى جماعة (9) منهم الحج إذا أسقط منه ركنا والزكاة.
واستشكل في «التذكرة (10)» في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام، لاختلال
هذا وقال الشهيدان (3) وأبو العباس (4) والمحقق الثاني (5) والصيمري (6) ومن تأخر عنهم (7): إن المسلم يقضي ما تركه وإن حكم بكفره كالناصبي إن استبصر، وكذا ما صلاه فاسدا عنده. ولا يجب عليه إعادة ما فعله في تلك الحال وإن كان الحق بطلان عبادته، وهو تفضل من الله سبحانه وتعالى. وقال المولى الأردبيلي (8): إنه المشهور بين الأصحاب. واستثنى جماعة (9) منهم الحج إذا أسقط منه ركنا والزكاة.
واستشكل في «التذكرة (10)» في سقوط القضاء عمن صلى منهم أو صام، لاختلال