____________________
«الغنية (1) والروض (2) والمدارك (3) والذخيرة (4)» وغيرها (5). وفي «الإرشاد (6)» الكافر الأصلي يجب عليه جميع فروع الإسلام لكن لا تصح منه حال كفره، فإن أسلم سقطت. واستثنى من ذلك المحقق الثاني في «حاشيته (7)» حكم الحدث كالجنابة وحقوق الآدميين، قال: والمعلوم أن الذي يسقط ما خرج وقته وكذلك الشهيد الثاني (8). وفي «الذخيرة (9)» أن ذلك محل وفاق. وكذا «مجمع البرهان» قال: إن حقوق الآدميين مستثنى بالإجماع، ومثل الخبر (10) المتقدم حيث علل عدم سقوط الزكاة بأنها مال الغير ووضعه في غير محله، فتأمل (11).
وأما المرتد فقد نقل الإجماع في «الناصرية (12) والغنية (13) والمنتهى» فيما نقل عنه (14) و «الغرية والمفاتيح (15) والنجيبية» على أنه يجب عليه القضاء بل في «الناصرية (16)» إجماع المسلمين. وفي «التذكرة (17)» لا نزاع في الملي عندنا. وبعدم
وأما المرتد فقد نقل الإجماع في «الناصرية (12) والغنية (13) والمنتهى» فيما نقل عنه (14) و «الغرية والمفاتيح (15) والنجيبية» على أنه يجب عليه القضاء بل في «الناصرية (16)» إجماع المسلمين. وفي «التذكرة (17)» لا نزاع في الملي عندنا. وبعدم