____________________
الشرائط والأركان. وضعفه في «الذكرى (1)» قال: لأنا كالمتفقين على عدم إعادتهم الحج الذي لا اختلال فيه بركن مع أنه لا ينفك عن المخالفة لنا. وفي «الذكرى (2)» أيضا و «الروض (3)» لا يعيد ما كان صحيحا عندنا وإن كان فاسدا عندهم ويحتمل الإعادة. قلت: هذا فرض بعيد بل كاد يكون مستحيلا، إذ من جملة الشرائط الإيمان والمفروض عدمه، سلمنا إخراج ذلك لكن من جملتها الأخذ عن المجتهد بواسطة أو وسائط ومعرفة جميع أجزائها حتى مسائل الشك وذلك أيضا معلوم الانتفاء، ومن جملة ذلك المسح في موضع الغسل وعدم إحداث ماء جديد ونحو ذلك.
وفي «الروض (4)» أن الأصحاب صرحوا هنا بأن المخالف إنما يسقط عنه ما صلاه صحيحا عنده وتوقف جماعة فيما صلاه صحيحا عندنا خاصة، وفي باب الحج عكسوا فشرطوا في عدم الإعادة أن لا يخل بركن عندنا لا عندهم، وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد، ووجه الفرق غير ظاهر. ونحوه قال في «الذخيرة (5)». وقد فرق المقدس الأردبيلي فقال: لا بأس بهذا الفرق لأن الصحة هي ما في نفس الأمر وهو إنما يحصل بما عندنا، وعدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل لا يوجب عدمه في الكل بل الظاهر اعتبار ذلك في الكل، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي، ويؤيده سهولة الشريعة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم فلو كلف بقضاء ستين سنة أو سبعين مثلا لكان فيه كمال المشقة ولأوجب النفرة وعدم الميل إلى الاستبصار (6).
وفي «الروض (4)» أن الأصحاب صرحوا هنا بأن المخالف إنما يسقط عنه ما صلاه صحيحا عنده وتوقف جماعة فيما صلاه صحيحا عندنا خاصة، وفي باب الحج عكسوا فشرطوا في عدم الإعادة أن لا يخل بركن عندنا لا عندهم، وممن صرح بالقيدين المتخالفين الشهيد، ووجه الفرق غير ظاهر. ونحوه قال في «الذخيرة (5)». وقد فرق المقدس الأردبيلي فقال: لا بأس بهذا الفرق لأن الصحة هي ما في نفس الأمر وهو إنما يحصل بما عندنا، وعدم اعتبار ذلك في الصلاة للدليل لا يوجب عدمه في الكل بل الظاهر اعتبار ذلك في الكل، وقد خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي، ويؤيده سهولة الشريعة، لأن الصلاة تتكرر كل يوم فلو كلف بقضاء ستين سنة أو سبعين مثلا لكان فيه كمال المشقة ولأوجب النفرة وعدم الميل إلى الاستبصار (6).