____________________
والكفاية» نسبته إلى الأصحاب (1). وفي «النجيبية» أنه المشهور. وفي «الألفية (2) وحواشي الشهيد» أنه أولى (3)، وظاهر «إرشاد الجعفرية (4)» التأمل فيه. وقال في «الخلاف»: هما واجبتان وشرط في صحة الصلاة (5). وهو خيرة «المصابيح» ونسبه فيه إلى بقية الأصحاب (6)، لأن كانوا قائلين بوجوب المبادرة. وفي «الذخيرة (7) والكفاية» أنه أحوط (8). وقد يظهر من «المعتبر (9)» موافقة الخلاف.
وقال في «الذكرى»: إن ما في الخلاف يقضي بأن تركهما يقدح في الصحة وهو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما وإن طالت المدة. ومنع الشرطية الفاضلان (10). وتعجب من ذلك في «المختلف (11) والبيان (12)». وفي «التذكرة (13) والمختلف (14) ونهاية الإحكام» أن قول الشيخ ممنوع (15). وفي «المدارك» أنه قول بعض العامة، ولا ريب في ضعفه، لأن أقصى ما يستفاد من الأخبار وجوبهما،
وقال في «الذكرى»: إن ما في الخلاف يقضي بأن تركهما يقدح في الصحة وهو مع ذلك قائل بوجوب الإتيان بهما وإن طالت المدة. ومنع الشرطية الفاضلان (10). وتعجب من ذلك في «المختلف (11) والبيان (12)». وفي «التذكرة (13) والمختلف (14) ونهاية الإحكام» أن قول الشيخ ممنوع (15). وفي «المدارك» أنه قول بعض العامة، ولا ريب في ضعفه، لأن أقصى ما يستفاد من الأخبار وجوبهما،