____________________
فرض واجب. والموجود في «المبسوط (1)» صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر فرض واجب، وكذلك عند الزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة يجب مثل ذلك. ومثله قال صاحب «جامع الشرائع (2)».
ومن الغريب ما في «كشف الرموز» حيث قال: إن الشيخ في الخلاف أفتى برواية محمد (3)، وقال في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والفقيه والمقنع والمقنعة: تجب للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر - يعني ابن إدريس - وقال المرتضى وابن أبي عقيل والتقي: للكسوفين، والأول أحسن. هذا كلامه (4). وقد سمعت ما في «النهاية والمبسوط» وسمعت كلام المرتضى والحسن.
والموجود في «الجمل والعقود (5) والمصباح (6) والوسيلة (7)» أن الموجب إحدى أربع: الكسوفين والزلزلة والرياح السود المظلمة، لكنه في «المصباح» ترك ذكر السود. ومن هنا يظهر لك ما في «التنقيح» من قوله: لم يحصرها إلا ابن حمزة في الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة (8). وقد نقل جماعة (9) كثيرون عن التقي أنه لم يذكر سوى الكسوفين، فما في «المهذب البارع (10)» من أن ابن إدريس موافق للحلبي لم يصادف محزه وكأنه لحظ أول عبارة السرائر فقط.
وعن «الاقتصاد» أن صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف
ومن الغريب ما في «كشف الرموز» حيث قال: إن الشيخ في الخلاف أفتى برواية محمد (3)، وقال في النهاية والمبسوط والجمل والعقود والفقيه والمقنع والمقنعة: تجب للكسوف والزلازل والرياح المظلمة، وعليه المتأخر - يعني ابن إدريس - وقال المرتضى وابن أبي عقيل والتقي: للكسوفين، والأول أحسن. هذا كلامه (4). وقد سمعت ما في «النهاية والمبسوط» وسمعت كلام المرتضى والحسن.
والموجود في «الجمل والعقود (5) والمصباح (6) والوسيلة (7)» أن الموجب إحدى أربع: الكسوفين والزلزلة والرياح السود المظلمة، لكنه في «المصباح» ترك ذكر السود. ومن هنا يظهر لك ما في «التنقيح» من قوله: لم يحصرها إلا ابن حمزة في الكسوفين والزلزلة والريح المظلمة (8). وقد نقل جماعة (9) كثيرون عن التقي أنه لم يذكر سوى الكسوفين، فما في «المهذب البارع (10)» من أن ابن إدريس موافق للحلبي لم يصادف محزه وكأنه لحظ أول عبارة السرائر فقط.
وعن «الاقتصاد» أن صلاة الكسوف واجبة عند كسوف الشمس وخسوف