____________________
وأما وجوب الاحتياط بركعتين جالسا أو ركعة قائما مخير بينهما فقد نص عليه هنا جميع من نص عليه في المسألة السابقة، وعليه الإجماع في «الانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3)» وظاهر «المعتبر (4) والمنتهى (5)» فيما نقل عنه وقد تظهر دعواه من «السرائر (6) والروض (7)» وكذا «المختلف (8)» في مسألة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فإنه ذكر في هذه المسألة ما يظهر منه دعوى الإجماع فيما نحن فيه. وفي «الروض» أيضا أن عليه اتفاق أكثر الأصحاب (9)، وفي «المجمع (10) والذخيرة (11) والكفاية (12) والمصابيح (13)» أنه المشهور في «الرياض» أنه الأشهر (14). وفي «المختلف» أنه مذهب الأكثر (15).
ويظهر من «المراسم (16)» ما حكي (17) عن المفيد والقاضي من تعيين الركعة من
ويظهر من «المراسم (16)» ما حكي (17) عن المفيد والقاضي من تعيين الركعة من