____________________
الثلاث والأربع (1)» قال أيده الله تعالى: غير خفي أنه رحمه الله تعالى ذكر مضمون ما ذكر في الفقيه مفتيا به كما عرفته مشروحا وأن ذلك مضمون صحيحة عبيد وأنه ذكر ذلك لتصحيح ما أفتى به هناك من قوله: من سها في الأوليين من كل صلاة فعليه الإعادة، ومن شك في المغرب فعليه الإعادة، ومن شك في الغداة فعليه الإعادة، ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر، فإذا سلم أتم ما ظن أنه قد نقص. ثم قال أي الصدوق -: ومعنى الخبر الذي روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة إنما هو في الثلاث والأربع لا الأوليين فانظر أيها الفطن أن ما ذكره إنما ذكره لتصحيح ما صرح به من بطلان الشك في الأوليين وصحته في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة، فكلامه صريح في أن الشك في الثالثة له صورتان: إحداهما كون الشك فيهما شكا في الأوليين وليس ذلك إلا أن يكون قبل إكمال السجدتين، فيكون الشك في الأوليين اللتين هما الفرض الإلهي كما ذكر هو ذلك في كتاب العلل نصا أو غيره أيضا عن الأئمة (عليهم السلام). والثانية أن يشك فيها بعد إكمالهما، فحينئذ يصح ويبني على الأكثر ويأتي بما ظن نقصه. وبالجملة: ما ذكره في الفقيه عين عبارة الأمالي، فلم يظهر منه فيه ما ذكره في الأمالي مضافا إلى ما نقله الفاضلان من الإجماع على عدم الإعادة في صورة الشك في الأخيرتين، فظهر ظهورا تاما أن الخلاف الذي نقل لم يكن إلا من مجرد وهم من الناقل (2)، انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته، والناقل لذلك عن الصدوق جماعة من الأعاظم، وقد أغنانا عن نقل عبارة المقنع (3) لأن ما حكى نقله عنه هو الموجود فيه وقد فهم منه جماعة (4) أنه أوجب الإعادة. وفي