____________________
والعقود (1) والنهاية (2) والمبسوط (3) والوسيلة (4) والمراسم (5) والإشارة (6)» وغيرها مما ستعرفه. وفي «الهداية (7)» الاقتصار على رواية عمار التي عليها المدار. ونقل عن الحسن جماعة (8) أنه ادعى تواتر الأخبار في ذلك.
وفي «التذكرة (9) والغرية» أن القول بإعادة الصلاة باطل إجماعا. وفي «مجمع البرهان» لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة (10) ويأتي له عبارة اخرى نصت في ظهور دعوى الإجماع فيما نحن فيه.
وفي «الناصرية» - بعد قول الناصر في المسألة الثانية والمائة: من شك في الأوليين استأنف ومن شك في الأخريين بنى على اليقين - ما نصه: هذا مذهبنا والصحيح عندنا وباقي الفقهاء يخالفوننا في ذلك - إلى أن قال: - والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع (11). والبناء على اليقين هو ما أشار إليه في «الانتصار» فإنه قال بعد دعوى الإجماع: ولأن الاحتياط فيه أيضا، لأنه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الأزيد فيكون ما أتى به زيادة في صلاته.
ثم قال: فإذا قيل: وإذا بنى الأكثر كما تقولون فإنه لا يأمن أن يكون فعل الأقل فلا
وفي «التذكرة (9) والغرية» أن القول بإعادة الصلاة باطل إجماعا. وفي «مجمع البرهان» لا خلاف في الصحة وعدم وجوب الإعادة (10) ويأتي له عبارة اخرى نصت في ظهور دعوى الإجماع فيما نحن فيه.
وفي «الناصرية» - بعد قول الناصر في المسألة الثانية والمائة: من شك في الأوليين استأنف ومن شك في الأخريين بنى على اليقين - ما نصه: هذا مذهبنا والصحيح عندنا وباقي الفقهاء يخالفوننا في ذلك - إلى أن قال: - والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع (11). والبناء على اليقين هو ما أشار إليه في «الانتصار» فإنه قال بعد دعوى الإجماع: ولأن الاحتياط فيه أيضا، لأنه إذا بنى على النقصان لم يأمن أن يكون قد صلى على الحقيقة الأزيد فيكون ما أتى به زيادة في صلاته.
ثم قال: فإذا قيل: وإذا بنى الأكثر كما تقولون فإنه لا يأمن أن يكون فعل الأقل فلا