____________________
وفوائد الشرائع (1)» لو كان ساجدا في الثانية ولما يرفع رأسه وتعلق الشك لم أستبعد صحته، لحصول مسمى الركعة. وفي «المدارك» هو غير بعيد (2). وبه جزم في «الميسية والروض (3) والروضة (4) والمسالك (5) والمقاصد (6) العلية،» لأن الرفع مقدمة لواجب آخر ولا مدخلية له في السجود. وفي «الذخيرة (7) والكفاية (8) والرياض (9)» أنه ضعيف، لأن مقتضى الرواية اعتبار رفع الرأس من السجدة. وفي «المصابيح» فيه تأمل (10). قلت: يريدان أن مقتضى عموم صحيحة عبيد (11) ومفهوم حسنة زرارة (12) الإعادة في الصورة المذكورة. وفي «الدرة» تكمل بإتمام الذكر أو بالوضع على ما يصح السجود عليه على اختلاف الرأيين. قلت: والثاني خيرة «مجمع البرهان (13)».
والبناء على الثلاث فيمن شك بين الاثنتين والثلاث قد ادعى عليه الإجماع في «الانتصار (14) والخلاف (15) والغنية (16)» وظاهر «السرائر (17) ومجمع البرهان (18)».
والبناء على الثلاث فيمن شك بين الاثنتين والثلاث قد ادعى عليه الإجماع في «الانتصار (14) والخلاف (15) والغنية (16)» وظاهر «السرائر (17) ومجمع البرهان (18)».