____________________
ينفع ما فعله من الجبران، لأنه منفصل من الصلاة، قلنا: ما ذهبنا إليه أحوط على كل حال، لأن الإشفاق من الزيادة في الصلاة لا يجري مجرى الإشفاق من تقديم السلام في غير موضعه (1). وقريب منه كلام أبي المكارم (2) والفاضلين، وكلامهما في «المعتبر (3) والمنتهى (4)» كغيرهما كالصريح بل هو صريح في أن البناء على اليقين إنما يحصل بالبناء على الأكثر لا الأقل، فظهر فساد ما قاله جماعة (5) من الأصحاب من أن البناء على الأقل مذهب علم الهدى في «الناصرية» مضافا إلى أنه في «الانتصار والجمل» ذهب إلى ما عرفت، وعلى ذلك تنزل الأخبار (6) التي تضمنت البناء على اليقين وذلك بأن يقال: المراد منها البناء على الأكثر، وذلك هو المستفاد من الخبر المروي عن «قرب الإسناد» فإن فيه «أن رجلا صلى ركعتين وشك في الثالثة، قال: يبني على اليقين فإذا فرغ تشهد وقام وصلى ركعة بفاتحة الكتاب (7)» فتدبر. وقال الأستاذ في «المصابيح»: يحتمل أن يكون مراد السيد أنه على سبيل الجزم واليقين يعني يبني يقينا لا أنه يعيد الصلاة مثل الشك في الأوليين (8)، انتهى.
وأما الأخبار الأخر (9) مما تضمن البناء على الأقل فمع احتمال ورودها مورد التقية كما صرح به جماعة (10) فيمكن أن يقال فيها: إن ذلك مطلق بالنسبة إلى وقت
وأما الأخبار الأخر (9) مما تضمن البناء على الأقل فمع احتمال ورودها مورد التقية كما صرح به جماعة (10) فيمكن أن يقال فيها: إن ذلك مطلق بالنسبة إلى وقت