____________________
فيه (1). وفي «المدارك» لا ريب فيه (2)، وهو صريح «التهذيب (3)» والأكثر (4). وفي «الخلاف (5) والغنية (6)» الإجماع على أن لا سهو في النافلة. وهو ظاهر «التهذيب (7)».
ونقل في «الخلاف» الخلاف عن أهل الخلاف وقال: إنهم قالوا: إن حكمها حكم الفريضة (8). وفي «التذكرة» الإجماع على أنه لا يجبر سهوه بركعة ولا سجود (9).
وفي «الكافي» لمولانا ثقة الإسلام لا سهو في النافلة ولا إعادة فيها (10). ومثله في نفي السهو عن النافلة «المقنع (11) وجمل العلم (12) والمبسوط (13) والجمل والعقود (14) والمراسم (15) والإشارة (16)» وكثير مما تأخر عنها «كالبيان (17)» وغيره (18). وفي
ونقل في «الخلاف» الخلاف عن أهل الخلاف وقال: إنهم قالوا: إن حكمها حكم الفريضة (8). وفي «التذكرة» الإجماع على أنه لا يجبر سهوه بركعة ولا سجود (9).
وفي «الكافي» لمولانا ثقة الإسلام لا سهو في النافلة ولا إعادة فيها (10). ومثله في نفي السهو عن النافلة «المقنع (11) وجمل العلم (12) والمبسوط (13) والجمل والعقود (14) والمراسم (15) والإشارة (16)» وكثير مما تأخر عنها «كالبيان (17)» وغيره (18). وفي